أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم زكاة الأراضي التي شُريت بقصد الاستفادة منها مستقبلا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم زكاة الأراضي التي شُريت بقصد الاستفادة منها مستقبلا
معلومات عن الفتوى: حكم زكاة الأراضي التي شُريت بقصد الاستفادة منها مستقبلا
رقم الفتوى :
7173
عنوان الفتوى :
حكم زكاة الأراضي التي شُريت بقصد الاستفادة منها مستقبلا
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اشترينا 3 قطع أراضي إحداهما بنية البناء عليها عاجلاً، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعًا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟
نص الجواب
الحمد لله
الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست تجارية.
والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول.
والنوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: